بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
مسألة فقهية فى العبادات – 2
فرائض الوضوء
بقلم عماد الدين عبد الرحمن ود الكبيدة:
قال تعالى:” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ ” المائدة: ٦.
أعلم وفقك الله أن فرائض الوضوء سبعة:
1/ (النية عند غسل الوجه):
ومعناها في اللغة: القصد، ومعناها شرعاً: قصد الشي مقروناً بفعله، ولايصح الوضوء إلا بإلاتيان بهذه النية. ومحلها القلب، والأولى عدم التلفظ بها إلا إذا كان لا يستحضرها في قلبه إن لم يتلفظ بها بلسانه. وكيفيتها: أن يقول بقلبه: نويت فرض الوضوء أو نويت رفع الحدث أو نحو ذلك.
2/ (غسل الوجه):
وحدود الوجه: طولاً: من منبت الشعر المعتاد في أعلى الجبهة إلى أسفل الذقن، وعرضاً: من وتد الأذن إلى الوتد الأخر، ويجب تخليل شعر اللحية إن كان خفيفاً تظهر البشرة تحته، وإن كان كثيفاً فلا يجب التخليل. ويجب تعهد أسارير الجبهة بالغسل وكذلك ما غار من أثر جرح ونحوه، وما غار من جفنيه بأن يغمض عينيه ليصل الماء إليهما.
3/ (غسل اليدين إلى المرفقين):
والمرفق: هو مجتمع الساعد مع العضد، ويجب تخليل أصابعهما.
4/ (مسح جميع الرأس):
من منابت الشعر المعتاد إلى نقرة القفا، ويجب مسح ما استرخى من الشعر ولو طال.
5/ (غسل الرجلين إلى الكعبين):
الكعبان: هما العظمان الناتئان على جانبي أسفل الساق عند مفصله مع القدم. ويجب تعميم الرجلين بالغسل بحيث لا يبقى منهما موضع إلا وأصابه الماء مهما قل.
6/ (الفور):
أي المولاة بأن يغسل الأعضاء أو يمسحها متابعاً ما بينها من غير انقطاع، ويجب الفور على الذاكر القادر، لا على الناسي والعاجز، فلهذين أحكام أخرى.
7/ (التدليك):
وهو أمرار اليد – أي باطن الكف – على العضو عند غسله ولو بعد صب الماء وقبل جفافه، ويندب أن يكون الدلك مقارناً للصب، ومتى تعذر باليد سقط.